المحقق الحلي

77

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

الصوم ، وهم الذين سفرهم أكثر من حضرهم ، ما لم يحصل لأحدهم إقامة عشرة أيام في بلده أو غيره ، وقيل : يلزمهم الاتمام مطلقا عدا المكاري . الخامسة : لا يفطر المسافر حتى يتوارى عنه جدران بلده ، أو يخفى عليه اذان مصره ، فلو أفطر قبل ذلك ، كان عليه مع القضاء الكفارة . السادسة : الهمّ والكبيرة وذو العطاش يفطرون في رمضان ، ويتصدقون عن كلّ يوم بمدّ من طعام ، ثم إن أمكن القضاء ،

--> ( 1 ) قال في الجواهر « لم نظفر بقائله كما اعترف به في المدارك وعن بعض شرّاح النافع : ولعلّ المصنّف سمعه من معاصر له في غير كتاب مصنّف » . ( انظر الجواهر 17 / 144 والمدارك ص 302 ) . ( 2 ) أشار بقوله : « أو » إلى اشتراط بعضهم خفائهما معا والمراد بالجدران في الابنية المتعارفة لا الخارقة وكذا بالنسبة للأذان .